Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44748 بتاريخ 08/03/2023 : دعوى الإبطال لا تنزع عن المالك المسجل حقه في الحماية الاستعجالية
Principe juridique
- مجرد رفع دعوى إبطال عقد الهبة لا ينال من قرينة الصحّة والمطابقة للقانون للعقد ولا يعطل آثار الترسيم بالسجّل العقاري ما لم يصدر حكم يقضي بالإبطال، فلا يجوز ترتيب أثر قانوني على الدعوى وحدها يجعلها حجّة للتصدّي لحقوق المالك المسجّل.
- لا يتحقق شرط «المساس بالأصل» على معنى الفصل 201 م م م ت بمجرد وجود نزاع أصلي مواز، وإنما يقتضي أن تستلزم الوسيلة الوقتية المعروضة على قاضي الأمور المستعجلة حسم أصل الحق أو تغيير المراكز القانونية الثابتة أو إنشاء حق جديد أو إهدار حق قائم.
- متى ثبت حق الملكية بشهادة الملكية والتّرسيم بالسجّل العقاري ولم يثبت وجود سند تعاقدي أو سبب قانوني يخول للمتصرف الاستمرار في وضع اليد، تعيّن إسناد الحماية الاستعجالية للمالك المسجّل ولو تمسّك الخصم بحقوق محتملة مرتبطة بمآل دعوى أصلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 305 و373 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 559 من مجلّة الالتزامات والعقود-الفصل 201 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.