Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44689 بتاريخ 22/03/2023 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية على عقود محددة المدة

J P 44689/202322 mars 2023

Principe juridique

  1. اعتبار المناظرة "الطريقة الاساسية" لانتداب اعوان المؤسسات العمومية لا يفيد حصر طرق الانتداب فيها دون غيرها متى ورد نص خاص يجيز الانتداب بصفة وقتية لضرورة العمل.
  2. القواعد الامرة المنظمة لعلاقات الشغل بوصفها من النظام العام الاجتماعي واجبة التطبيق وتعلو على كل اتفاق او نظام يمكن ان يخالفها ولا يصح الاحتجاج بشروط تعاقدية لنفي آثارها.
  3. الانتداب بموجب عقود محددة المدة التي تتجدد دون انقطاع يفضي، بمرور المدة القانونية، الى اكتساب صفة العامل القار مع استحقاق الاجور والمنح المخولة للعملة القارين تأسيسا على مبدأ المساواة بين من اكتسبوا الصفة ذاتها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985-النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري لسنة2001-الامر عدد2415 لسنة2001-الفصل19 من قانون1985-الفصل3 من نفس القانون-الفصل6-4م.ش-الفصل27 من النظام الاساسي الخاص لاعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري-الامر عدد567 لينة1997 المؤرخ في 31/03/1997-الفصل76 من القانون 78 لسنة1985-المراسلة الصادرة عن رئاسة الحكومة تحت عدد1325 بتاريخ 19ماي2015-قرار منظمة العمل الدولية رقم111-الفصل20 من الدستور-الفصل532م.ا.ع-الفصل533م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.