Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45172 بتاريخ 21/12/2022 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمعاينة انفساخ الكراء التجاري بقوة القانون عند انقضاء أجل التنبيه دون خلاص
Principe juridique
- ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ التدبير الوقتي بالإخراج من المكرى متى كان المطلوب مبنيا على معاينة انفساخ عقد الكراء التجاري بقوة القانون، لأن دوره يقتصر على التثبت من توفر شروط الانفساخ القانونية وترتيب أثرها دون إنشاء الانفساخ أو المساس بأصل الحق.
- انقضاء أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع دون تقديم ما يفيد إبراء الذمة من معاليم الكراء موضوع التنبيه يترتب عنه انفساخ عقد الكراء التجاري حتما وبقوة القانون، ولا يستوجب ذلك اجتهادا أو تأويلا أو أعمالا استقرائية ما دامت شروط الانفساخ محددة بالنص.
- استمرار شغل المكرى ودفع مقابل الانتفاع بعد انقضاء أجل التنبيه لا يمحو مفعول التنبيه ولا يعد قرينة على العدول عنه ما دام المسوغ متمسكا به ولم يصدر عنه ما يفيد التخلي الصريح عنه، ويبقى المقابل المدفوع حينئذ مقابلا للانتفاع إلى حين الإخلاء دون أن يحول ذلك دون تحقق شرط التأكد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- أحكام الفصل 201 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- قرارها عدد 21130.2020 المؤرخ في 23 سبتمبر 2020 autres décisions
- قرارها عــ3792ــدد المؤرخ في 7 أكتوبر 1981 autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.