Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45217 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الإلزامية داخل الأجل القانوني

J P 45217/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن كامل الوثائق التي ألزم بها القانون.
  2. جزاء السقوط يترتب بمجرد التخلف عن تقديم إحدى المؤيدات الإجرائية الواجبة قانونا ضمن الأجل المحدد دون توقف على تقدير المحكمة لجدية الطعن أو بحث موضوعه.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا متى تبيّن الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.