Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45217 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الإلزامية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن كامل الوثائق التي ألزم بها القانون.
- جزاء السقوط يترتب بمجرد التخلف عن تقديم إحدى المؤيدات الإجرائية الواجبة قانونا ضمن الأجل المحدد دون توقف على تقدير المحكمة لجدية الطعن أو بحث موضوعه.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا متى تبيّن الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.