Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45617 بتاريخ 27/07/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون، ويقوم هذا الجزاء متى تخلف تقديم أي وثيقة منها أو وردت على غير الصيغة المستوفية للشروط الشكلية.
- لا تعتبر نسخة الحكم المطعون فيه نسخة قانونية إذا خلا جزء من صفحاتها، وخاصة المتضمنة لموقف المحكمة من النزاع، من الإشهاد بالمطابقة للأصل، ويضاهي تقديمها بهذه الكيفية عدم القيام بالإجراء أصلا لانتفاء الغاية المتمثلة في تمكين محكمة التعقيب من مباشرة رقابتها على حقيقة السند القضائي.
- يعد التبليغ المختل لغياب إضافة بطاقة الاشعار بالبلوغ وفق الصيغة التي أوجبها القانون إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات التعقيب المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها والحكم على أساسه بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.