Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45985.2022 بتاريخ 24/01/2023 : نقض الحكم عند عدم تحقق محكمة الموضوع من شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع قيمة الكراء لقبول مطلب تعديل الكراء

J P 45985.2022/202324 janvier 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب تعديل الكراء التجاري تلازم مضي أجل ثلاث سنوات مع حصول تغييرات اقتصادية من شأنها إحداث تعديل يتجاوز ربع معلوم الكراء المحدد تعاقديا أو قضائيا.
  2. يكون قرار محكمة الموضوع خارقا للقانون وضعيفا في التعليل إذا قبلت تعديل الكراء دون أن تتحقق صراحة من تحقق شرط تجاوز التغييرات الاقتصادية ربع قيمة الكراء.
  3. تعتمد القيمة الكرائية على كامل المساحة الحقيقية المستغلة لاستقبال العموم أو للاستغلال التجاري متى أثبتها الاختبار الفني باعتبارها ضمن المساحة الانتفاعية للمحل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من قانون الملك التجاري-الفصلان 22 و 25 من قانون الملك التجاري-الفصل 7 من قانون 1977-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.