Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46240/46242 بتاريخ 09/01/2023 : اعتماد عقد كراء غير مسجل دون الأمر بتسجيله قبل القضاء يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الاعتماد في قضائها على عقد كراء غير مسجل إذا كان القانون يشترط تسجيله، ويتعين عليها قبل الاحتجاج به أن تأذن بتسجيله وإلا كان حكمها مشوبا بخرق القانون الموجب للنقض.
- قيام الصفة في المتسوغ في دعاوى تعديل معين الكراء يقتضي تحققا جديا من سند التسويغ القائم، ولا يكفي لرد الدفع بانتهاء العلاقة الكرائية الاكتفاء بقرائن ضعيفة أو متعارضة دون دليل حاسم.
- عند تقديم عقدين متعارضين بشأن نفس المكرى، يتعين على محكمة الموضوع درء الشك بإجراء الأعمال التحضيرية اللازمة للكشف عن الحقيقة، وإلا كان التعليل قائما على التخمين بما يفضي إلى هضم حق الدفاع وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 240 من م ا ع autres décisions
- الفصل 241 autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 87 من مجلة التسجيل autres décisions
- الفصل 562 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.