Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46079.2022 بتاريخ 15/03/2023 : اكتساب صفة العامل القار بمرور أربع سنوات على عقود محددة المدة رغم عدم الانتداب بالمناظرة

J P 46079.2022/202315 mars 2023

Principe juridique

  1. اعتبار المناظرة "الطريقة الاساسية" لانتداب اعوان المؤسسات العمومية لا يفيد حصر الانتداب فيها وحدها، متى أجاز النص القانوني ذاته الانتداب لضرورة العمل بموجب عقود محددة المدة وفق ضوابطه.
  2. القواعد الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يمكن أن يخالفها، فلا يصح التذرع بشرط تعاقدي لنفي آثار يقررها القانون لفائدة الأجير.
  3. تجدد العقود المحددة المدة دون انقطاع إلى أن تستغرق المدة القانونية يكسب الأجير صفة العامل القار على معنى الفصل6-4م.ش، ويترتب عنه التمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين متى لم يوجد نص صريح يستبعد تطبيقه على الأعوان المعنيين.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985-النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري لسنة2001-الامر عدد2415 لسنة2001-الفصل19 من قانون1985-الفصل3 من نفس القانون-الفصل6-4م.ش-الفصل76 من قانون1985-القرار عدد2016/38518 الصادر بتاريخ 23/12/2016-الفصل27 من النظام الاساسي الخاص لاعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري-من 28الى34-الامر عدد567 لينة1997 المؤرخ في 31/03/1997-المراسلة الصادرة عن رئاسة الحكومة تحت عدد1325 بتاريخ 19ماي2015-منظمة العمل الدولية رقم111-الفصل20 من الدستور-الفصل532م.ا.ع-الفصل533م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.