Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46129.2017 بتاريخ 22/12/2017 : تخلي العامل عن عمله ينتفي معه اعتبار الإنهاء طردا
Principe juridique
- يستوجب على محكمة الموضوع عند بحث نزاع إنهاء العلاقة الشغلية أن تستخلص من وثائق الملف ما إذا كان الانقطاع عن العمل صادرا بإرادة العامل بما يكوّن تخليا عن العمل، إذ يترتب عن ذلك انتفاء وصف الطرد عن العمل.
- يعدّ القضاء محرفا للوقائع وضعيف التعليل متى أهدر وسائل إثبات منتجة واردة بالملف وأثبت على خلافها واقعة الطرد أو صفته التعسفية دون استخلاص منطقي من المؤيدات المعتمدة.
- لا يستقيم تأسيس الحل القضائي على مجرد رأي إداري إذا تعارض مع وسائل إثبات قانونية منجزة على وجهها، لأن الترجيح بين الحجج يقتضي تعليلا يبيّن سبب طرح دليل جوهري واعتماد آخر.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و148 م ش-الفصل 376 م ش-القانون عـ45ـدد لسنة 1991 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط-فصله الأول-الفصل 4-الفصل 3 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.