Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2018 .70267 بتاريخ 28/09/2020 : تقدير اختصاص الخبير من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير مدى كفاءة الخبير ومؤهلاته العلمية والفنية لتنفيذ المأمورية المسندة إليه يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى حددت المأمورية بوضوح وناقشت ما أثير بشأنها من دفوع.
- سلطة محكمة الأصل في انتداب خبير ليست مطلقة من حيث الموضوع، إذ تتقيد بضرورة ملاءمة اختصاص الخبير للمجال الفني الذي تنصب عليه المأمورية حتى يكون اعتماد نتائج الخبرة قائما على أساس فني معتبر.
- لا يكون الحكم معيبا بضعف التعليل متى بينت المحكمة عناصر استنتاجها من أعمال الخبرة وناقشت الدفع المثار بشأنها وانتهت إلى نتيجتها بتعليل مستساغ موصل لما قضت به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 108 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.