Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38237 بتاريخ 04/05/2022 : بطلان التنبيه بالخروج عند عدم استيفاء التنصيصات الوجوبية بقانون الأكرية التجارية

J P 38237/20224 mai 2022

Principe juridique

  1. يستوجب إنهاء العلاقة الكرائية الخاضعة لقانون الأكرية التجارية احترام مقتضيات التنبيه بالخروج، ويترتب عن تخلف التنصيصات الوجوبية التي يفرضها النص القانوني بطلان التنبيه.
  2. يُستخلص خضوع النزاع لقانون الأكرية التجارية من مضمون التنبيه المبلّغ إذا تضمّن مطالبة المسوّغ بإخلاء المحل، ولو تمسّك المسوّغ بأن المغادرة كانت مبادرة من المتسوّغ.
  3. لا يصلح التعهّد الصادر عن المتسوّغ بمغادرة المكرى ذريعة لاستبعاد تطبيق قانون الأكرية التجارية متى كانت إرادة المسوّغ قد اتجهت إلى إنهاء الكراء بإجراء تنبيه بالخروج خاضع لمقتضيات ذلك القانون.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل27من قانون عدد1977-القانون عدد35 لسنة1977 الصادر في25/05/1977-قانون الاكرية التجارية عدد37 لسنة1977االمؤرخ في25/05/1977-الفصل 243من م اع-الفصل4 من القانون عدد37 لسنة1977-الفصول4و5و27من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.