L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1408/2015 · 21/07/2015

Régime fiscal des sommes payées à un sous-traitant marocain et un intermédiaire mauritanien dans le cadre d’un marché réalisé au Sénégal

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مناول مغربي وإلى وسيط موريطاني المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 05 جوان و 02 جويلية 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم *********** كلفت مناولا مغربيا لوضع على ذمتها مستشارين قصد إسداء خدمات في ميدان المعلوماتية لفائدة بنك مستقر بالسنغال وذلك في إطار تنفيذ مشروع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.