Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30598 بتاريخ 19/01/2022 : رفض مطلب التعقيب عند عدم بيان أسباب الطعن ضمن إحدى الحالات الحصرية

J P 30598/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، فلا يُقبل منها ما يخرج عن نطاق تلك الحالات أو يتجه إلى مجرّد مجادلة محكمة الأصل في تقديرها.
  2. يتعيّن على الطاعن بالتعقيب أن يبيّن في مذكرته أسباب الطعن بيانا واضحا ومحددا يبرز مواضع العيب القانونية المطلوب نقضها، وإلا كان الطعن مفتقرا لشرطه الجوهري ويُرفض أصلا.
  3. متى كان القرار المطعون فيه قائما على معطيات ثابتة ومستوفيا للتعليل الواقعي والقانوني السليم فإنّه يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.