Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 171453 بتاريخ 14/03/2019 : انتفاء وضعية التبعية الاقتصادية عند توافر بدائل فعلية للتزود أو التسويق

J P 171453/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. يختصّ مجلس المنافسة بتتبّع الممارسات المخلّة بالمنافسة ولو تعلّقت بقطاع منظّم يخضع لهيئة مختصّة، ما دام موضوع النزاع ينصبّ على تطبيق قواعد المنافسة باعتبارها اختصاصا أفقيا لا ينال منه الاختصاص القطاعي إلا في حدوده.
  2. لا تقوم وضعيّة التّبعيّة الاقتصادية إلا إذا ثبت انعدام الحلول البديلة للتّسويق أو التزوّد أو إسداء الخدمات في السوق المرجعيّة، ويُستبعد قيامها متى تبيّن تقارب وتقاسم الحصص السوقيّة وتوافر منتوجات متقاربة إلى حدّ التّماثل لدى متدخّلين آخرين بما يسمح بالتحوّل إليهم.
  3. يشترط لقيام التبعية الاقتصادية أن تكون حالة خضوع مفروضة لا وليدة اختيار إرادي أو سياسة تجارية للتاجر، بحيث يؤدّي قبول العلاقة الحصرية في مناخ تنافسي مع توافر بدائل إلى نفي عنصر الإكراه اللازم لاعتبار التبعية مفروضة.

Textes appliqués

  • الفصل3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 63 من مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 01 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 01 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013-الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة و الأسعار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.