Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 181502 بتاريخ 10/01/2019 : اختصاص مجلس المنافسة ينتفي عند غياب ممارسة مخلّة بالمنافسة

J P 181502/201910 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُحدَّد اختصاص مجلس المنافسة بمدى اندراج الفعل محلّ النزاع ضمن الممارسات المخلّة بالمنافسة وبما يكون له تأثير على التوازن العام للسوق وحرّية المنافسة.
  2. لا ينعقد اختصاص مجلس المنافسة للنظر في صحّة الإجراءات التي تتّخذها الذّوات العموميّة لإسناد الصّفقات العموميّة متى كانت تلك الإجراءات تندرج ضمن أعمال التّسيير والتصرّف.
  3. يُرفض الطلب الرامي إلى بحث أسباب العدول عن طلب عروض عندما لا يتّصل موضوعه بممارسة مخلّة بالمنافسة على معنى النصّ المنظّم لاختصاص مجلس المنافسة.

Textes appliqués

  • الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.