Jurisprudence
قرار مجلس المنافسة عدد 181502 بتاريخ 10/01/2019 : اختصاص مجلس المنافسة ينتفي عند غياب ممارسة مخلّة بالمنافسة
Principe juridique
- يُحدَّد اختصاص مجلس المنافسة بمدى اندراج الفعل محلّ النزاع ضمن الممارسات المخلّة بالمنافسة وبما يكون له تأثير على التوازن العام للسوق وحرّية المنافسة.
- لا ينعقد اختصاص مجلس المنافسة للنظر في صحّة الإجراءات التي تتّخذها الذّوات العموميّة لإسناد الصّفقات العموميّة متى كانت تلك الإجراءات تندرج ضمن أعمال التّسيير والتصرّف.
- يُرفض الطلب الرامي إلى بحث أسباب العدول عن طلب عروض عندما لا يتّصل موضوعه بممارسة مخلّة بالمنافسة على معنى النصّ المنظّم لاختصاص مجلس المنافسة.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.