Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 181509 بتاريخ 10/01/2018 : قبول مطلب التخلي عند انتفاء معطيات جدية تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة

J P 181509/201810 janvier 2018

Principe juridique

  1. مطلب طرح الدعوى لا يقيّد الجهة القضائية المختصّة متى توافرت لديها معطيات جدّية تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى النصّ القانوني المنظّم للمنافسة.
  2. عند خلوّ الملف من معطيات كافية تفيد القطع بوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة بالسوق المعنيّة، يترجّح قبول التخلي متى جاء مطلب الطرح واضحا وصريحا.
  3. تقدير قيام معطيات جدّية تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة يخضع لسلطة الجهة القضائية المختصّة في فحص عناصر الملفّ قبل البتّ في مدى المضيّ في النظر رغم طلب التخلي.

Textes appliqués

  • القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
  • الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
  • الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.