Jurisprudence
قرار مجلس المنافسة عدد 181509 بتاريخ 10/01/2018 : قبول مطلب التخلي عند انتفاء معطيات جدية تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة
Principe juridique
- مطلب طرح الدعوى لا يقيّد الجهة القضائية المختصّة متى توافرت لديها معطيات جدّية تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى النصّ القانوني المنظّم للمنافسة.
- عند خلوّ الملف من معطيات كافية تفيد القطع بوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة بالسوق المعنيّة، يترجّح قبول التخلي متى جاء مطلب الطرح واضحا وصريحا.
- تقدير قيام معطيات جدّية تفيد وجود ممارسات مخلّة بالمنافسة يخضع لسلطة الجهة القضائية المختصّة في فحص عناصر الملفّ قبل البتّ في مدى المضيّ في النظر رغم طلب التخلي.
Textes appliqués
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
- الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
- الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.