Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37900 بتاريخ 06/04/2022 : التعويض عن الخسارة التعاقدية يقتضي إثبات مضرة حقيقية متى كان الالتزام بعمل
Principe juridique
- لا يجوز التصريح بسقوط إجراء أو التنصيص على بطلان لم يقرره المشرع، وكل إخلال شكلي لا يعد جوهريا ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام يبقى مرتبطا بمصلحة الخصوم الشخصية ولا يرتب جزاء إلا عند ثبوت الضرر.
- الدفع الجديد الذي لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع لا يقبل إثارته لأول مرة لدى محكمة التعقيب إلا إذا كان ماسا بالنظام العام، وإلا تعين رده لمخالفته حدود الرقابة التعقيبية.
- تعويض الخسارة الناجمة عن عدم الوفاء بالعقود أو المماطلة فيها يقتضي إثبات مضرة حقيقية ثابتة تتمثل في النقص الفعلي من مال الدائن أو ما فاته من ربح، ولا يعفى الدائن من إثبات الخسارة إلا في صورة الالتزام بأداء مقدار مالي معين.
- متى كانت العلاقة الرابطة بين الطرفين علاقة تعاقدية فإن تقدير التعويض يخضع لقواعد المسؤولية التعاقدية، ويعد تطبيق النص المتعلق بعناصر تقدير الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية على نزاع تعاقدي خلطا يعيب التعليل وينم عن سوء فهم للنصوص القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 سادسا من م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 130 من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-الفصلين 278 و847 م ا ع-الفصلين 278 و107 م ا ع-الفصل 278 من م اع-احكام الفصل 277-الفصل 277-الفصل 278-الفصل 242 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 269 من م.ا.ع-الفصل 107 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.