Jurisprudence
قرار مجلس المنافسة عدد 181501 بتاريخ 14/03/2019 : قبول التخلّي عن الدعوى عند غياب مؤيدات الممارسات المخلّة بالمنافسة
Principe juridique
- يُقبل مطلب التخلّي متى صدر عن القائم بالدعوى بعبارة واضحة وصريحة تفيد إرادته في إنهاء الخصومة.
- لا يمنع النظر في مدى توفّر الصفة من التصريح بقبول التخلّي متى لم يتضمّن الملف معطيات تُفيد بوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى النص القانوني المنظّم.
- تدخّل مجلس المنافسة يقتضي قيام مؤشرات جدّية على ممارسات مخلّة بالمنافسة بالسوق المعنيّة بالنزاع، فإذا انتفت تلك المعطيات انتفى موجب مواصلة النظر في أصل الادعاءات.
Textes appliqués
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة-الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.