Jurisprudence

قرار مجلس المنافسة عدد 181501 بتاريخ 14/03/2019 : قبول التخلّي عن الدعوى عند غياب مؤيدات الممارسات المخلّة بالمنافسة

J P 181501/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب التخلّي متى صدر عن القائم بالدعوى بعبارة واضحة وصريحة تفيد إرادته في إنهاء الخصومة.
  2. لا يمنع النظر في مدى توفّر الصفة من التصريح بقبول التخلّي متى لم يتضمّن الملف معطيات تُفيد بوجود ممارسات مخلّة بالمنافسة على معنى النص القانوني المنظّم.
  3. تدخّل مجلس المنافسة يقتضي قيام مؤشرات جدّية على ممارسات مخلّة بالمنافسة بالسوق المعنيّة بالنزاع، فإذا انتفت تلك المعطيات انتفى موجب مواصلة النظر في أصل الادعاءات.

Textes appliqués

  • القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة-الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.