Jurisprudence

قرار قضائي عدد 161417 بتاريخ 10/01/2019 : استغلال وضعيّة التبعيّة الإقتصاديّة يتحقّق عند فرض شروط تمييزيّة بصفة أحاديّة على الموزّعين بالتّفصيل

J P 161417/201910 janvier 2019

Principe juridique

  1. اختصاص مجلس المنافسة يثبت كلّما تعلّق النزاع بممارسات مخلّة بالمنافسة داخل سوق مرجعيّة محدّدة، ولا ينال من ذلك وجود هيئة تعديل قطاعيّة ما دام دورها لا يلغي رقابة المجلس على الممارسات التي من شأنها التأثير على التوازن العامّ للسّوق.
  2. تحديد السوق المرجعيّة شرط لازم لمراقبة الممارسات المخلّة بالمنافسة، إذ لا تنصبّ الرقابة على قطاع اقتصادي برمّته بل على سوق يتمّ ضبطها وفق عناصر موضوعيّة تتعلّق بالعَرض والطّلب وإمكانيّة التبادل بين السّلع والخدمات.
  3. وضعيّة التبعيّة الإقتصاديّة تقوم متى كان المتعامل خاضعا لتأثير المزوّد بما يجعل التخلّص منه عسيرا بسبب شهرة علامته وثقلها في رقم المعاملات وغياب بدائل حقيقيّة للتزوّد، على أن لا تكون هذه الحالة وليدة اختيار إرادي للمتعامل.
  4. لا تتحوّل وضعيّة التبعيّة الإقتصاديّة إلى ممارسة مخلّة بالمنافسة إلاّ إذا ثبت استغلال مفرط لها من خلال فرض شروط تجاريّة تمييزيّة أو مجحفة بصفة أحاديّة تخلّ بتوازن العلاقة بين المزوّد والموزّعين بالتّفصيل.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 2 من قانون المنافسة والأسعار-الفصل 63 من مجلّة الإتّصالات-الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008-الأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرّخ في 10 جانفي 2014-الفصل 74 (جديد) من ذات المجلّة-الفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمـر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 والمتعلّق بالتنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.