Jurisprudence

قرار إستعجالي عدد 183065 بتاريخ 14/03/2019 : رفض التدابير التحفّظية عند عدم ثبوت خطر محدق غير قابل للتدارك

J P 183065/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يؤذن مجلس المنافسة باتّخاذ الوسائل التّحفظيّة إلا إذا تبيّن من ظاهر الملفّ قيام حالة تأكّد تنذر بخطر محدق غير قابل للتدارك ويستوجب حماية عاجلة.
  2. يشترط في الوسائل التّحفظيّة أن تكون مجدية وألا يؤدّي الإذن بها إلى المساس بأصل النّزاع أو حسم مسائل جوهريّة تتعلّق بتقدير الممارسات محلّ التتبّع.
  3. يُرفض المطلب الاستعجالي إذا لم يثبت الطالب وجود تهديد مباشر لاستمراريّة نشاطه أو للمصلحة الاقتصاديّة العامّة أو للقطاعات المعنيّة أو لمصلحة المستهلك على نحو يقتضي تدخّلا تحفظيّا.

Textes appliqués

  • الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 والمتعلّق بالتّنظيم الإداريّ والماليّ وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.