Jurisprudence
قرار إستعجالي عدد 183065 بتاريخ 14/03/2019 : رفض التدابير التحفّظية عند عدم ثبوت خطر محدق غير قابل للتدارك
Principe juridique
- لا يؤذن مجلس المنافسة باتّخاذ الوسائل التّحفظيّة إلا إذا تبيّن من ظاهر الملفّ قيام حالة تأكّد تنذر بخطر محدق غير قابل للتدارك ويستوجب حماية عاجلة.
- يشترط في الوسائل التّحفظيّة أن تكون مجدية وألا يؤدّي الإذن بها إلى المساس بأصل النّزاع أو حسم مسائل جوهريّة تتعلّق بتقدير الممارسات محلّ التتبّع.
- يُرفض المطلب الاستعجالي إذا لم يثبت الطالب وجود تهديد مباشر لاستمراريّة نشاطه أو للمصلحة الاقتصاديّة العامّة أو للقطاعات المعنيّة أو لمصلحة المستهلك على نحو يقتضي تدخّلا تحفظيّا.
Textes appliqués
- الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 والمتعلّق بالتّنظيم الإداريّ والماليّ وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.