Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42161 بتاريخ 06/07/2022 : حجية الحكم الأجنبي كوسيلة إثبات رهينة ثبوت تمتعه بقوة الأمر المقضي به
Principe juridique
- تميّز مجلة القانون الدولي الخاص بين الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي وبين اعتماده لمجرد القوة الاثباتية كوسيلة لإثبات واقعة دون ترتيب آثار التنفيذ أو الاعتراف.
- لا يُحتجّ بالحكم الأجنبي لمنع إعادة نظر المحاكم التونسية في نزاع مماثل إلا إذا ثبت تمتّعه بقوة الأمر المقضي به في بلد صدوره.
- يتعيّن على المحكمة قبل ترتيب أثر مانع لإعادة النظر على أساس حكم أجنبي أن تتحقق من شروط الفصل 11 م ق د خ ومن موجبه ومدى انطباقه على محل النزاع دون الاكتفاء بمجرد وجود قضاء أجنبي سابق.
- لا يُقبل الجزم بسبق الفصل في موضوع النفقة استنادا إلى أحكام أجنبية عند غياب أصولها أو ترجمتها أو ما يفيد صيرورتها باتة وما إذا كانت تشمل النفقة المقصودة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 11 م ق د خ و53 م ا ش-الفصل 12 م ق د خ-الفصل 11 من المجلة-الفصل 12 فقرة 2 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.