Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73128 بتاريخ 26/03/2025 : أجل الثلاثة أشهر للمطالبة بغرامة الحرمان أجل مسقط لا يقبل القطع أو التعليق

J P 73128/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. أجل الثلاثة اشهر المقرر لرفع النزاع أو المطالبة بغرامة الحرمان في المادة الكرائية التجارية يعد أجلا مسقطا مرتبطا بإجراءات خاصة يقررها قانون خاص، فلا يخضع من حيث المبدأ لأحكام قطع أو تعليق التقادم الواردة بالقانون العام.
  2. الدعوى التي ترفع للمطالبة بغرامة الحرمان ثم تقضى بعدم القبول أو بالرفض لا تنتج أثرا قاطعا لأجل السقوط متى كان هذا الأجل مسقطا، لأن انقضاء الأجل يؤدي إلى فقدان الحق في الالتجاء إلى المحكمة نهائيا.
  3. تعليق الإجراءات والآجال بالمحاكم المقرر بنص استثنائي يتعلق بالنظام العام ينسحب على آجال السقوط المقررة لرفع الدعاوى، ويقتضي استبعاد مدة التعليق من الاحتساب ثم استئناف احتساب ما تبقى من الأجل بعد التاريخ المحدد لإعادة سريان الآجال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 396 من م ا ع-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل 398 من م ا ع-الفصل 183 م م م ت-الفصل 185 من نفس المجلة-الفصل 396 من م م م ت-المرسوم عدد 08 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020-الفصلين 396 و 398 من م إ ع-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977-الفصل 1 من المرسوم المذكور-الفصل 2 من نفس المرسوم-الامر الحومي عدد 311 لسنة 2020 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.