Jurisprudence
قرار إستعجالي عدد 183063 بتاريخ 10/01/2019 : رفض الوسائل التحفظية عند انتفاء حالة التأكد
Principe juridique
- يشترط الإذن بالوسائل التحفظية في المادة الاستعجالية قيام حالة التأكد بما يفيد خطر حصول ضرر محدق لا يمكن تداركه على نحو يقتضي تدخلا عاجلا قبل البت في أصل النزاع.
- يُستدل على انتفاء حالة التأكد من طول الفترة الفاصلة بين بداية الادعاء بالضرر وتاريخ تقديم المطلب الاستعجالي بما يتعارض منطقا مع صفة الاستعجال.
- لا تُقبل الوسائل التحفظية إذا لم تدعم الجهة الطالبة ادعاءها بأدلة أو قرائن كافية تثبت تحقق الضرر المحدق ودرجة جسامته.
Textes appliqués
- القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الفصل 15 منه-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 والمتعلّق بالتّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.