Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 193068 بتاريخ 14/03/2019 : رفض اتخاذ الوسائل التحفّظية عند عدم قيام قرائن جديّة على ضرر محدق لا يمكن تداركه

J P 193068/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. التقادم المنصوص عليه في مادّة المنافسة والأسعار ينصرف إلى الممارسة المشتكى منها لا إلى مدّة العقد، فلا يُقبل الدفع بالتقادم متى تعلّق النزاع بممارسة قائمة ومتواصلة لم يشملها التقادم بعد.
  2. الوسائل التحفّظية في إطار التأكّد لا تُؤذن إلا إذا قامت قرائن جديّة ومتضافرة على ضرر محدق لا يمكن تداركه، بما يجعل الحالة معرّضة للتغيّر السلبي في وقت وجيز على نحو يقتضي حماية عاجلة.
  3. يشترط لاتّخاذ الوسائل التحفّظية أن لا تمسّ بأصل النّزاع وأن تكون مجدية ومتأكّدة، ويترتّب على غياب مؤشّرات موضوعيّة على تدهور اقتصادي مرتبط بالممارسة المشتكى منها رفض المطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 15 من القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
  • الفقرة الثامنة (8) من الفصل 15 من القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
  • القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
  • الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.