Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 193069 بتاريخ 14/03/2019 : رفض الوسائل التحفّظية عند غياب قرائن قويّة على ضرر محدق لا يمكن تداركه

J P 193069/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يأذن مجلس المنافسة باتّخاذ الوسائل التحفّظية في مادة الاستعجال إلا إذا ثبتت حالة التأكّد المتمثّلة في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه قبل البتّ في أصل النزاع.
  2. يتعيّن أن تقوم قرائن وحجج قويّة على ارتباط وثيق بين الممارسة المشتكى منها وتدهور مؤشّرات النشاط الاقتصادي للطالب حتى يثبت عنصر الضرر المحدق الموجب للتدخّل التحفّظي.
  3. يقتصر نظر مجلس المنافسة في الدعوى الاستعجالية على المؤيّدات المقدّمة قبل تاريخ الاستدعاء لجلسة المرافعة مراعاة للطبيعة الاستعجالية للإجراء.

Textes appliqués

  • الفقرة الثامنة (8) من الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.