Jurisprudence
قرار استعجالي عدد 193069 بتاريخ 14/03/2019 : رفض الوسائل التحفّظية عند غياب قرائن قويّة على ضرر محدق لا يمكن تداركه
Principe juridique
- لا يأذن مجلس المنافسة باتّخاذ الوسائل التحفّظية في مادة الاستعجال إلا إذا ثبتت حالة التأكّد المتمثّلة في وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه قبل البتّ في أصل النزاع.
- يتعيّن أن تقوم قرائن وحجج قويّة على ارتباط وثيق بين الممارسة المشتكى منها وتدهور مؤشّرات النشاط الاقتصادي للطالب حتى يثبت عنصر الضرر المحدق الموجب للتدخّل التحفّظي.
- يقتصر نظر مجلس المنافسة في الدعوى الاستعجالية على المؤيّدات المقدّمة قبل تاريخ الاستدعاء لجلسة المرافعة مراعاة للطبيعة الاستعجالية للإجراء.
Textes appliqués
- الفقرة الثامنة (8) من الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار-الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرّخ في 15 فيفري 2006 المتعلّق بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.