Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32855 بتاريخ 03/11/2021 : إقرار وكيل الخصم بالجلسة الصلحية حجة ملزمة لموكله تمنعه من المنازعة في ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- ينطبق نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص على الأجراء المرتبطين بعقدة شغل متى ثبتت عناصر العلاقة الشغلية، ولا تُقبل منازعة المشغّل في ثبوتها إذا كان وكيله قد صادق عليها صراحة بما يعد إقرارا حكميا ملزما لا رجوع فيه.
- تمتع الأجير بجراية الباقين على قيد الحياة وما قد ينشأ عنها من مخالفة لشروط الانتفاع أو من تتبعات مدنية وجزائية هو شأن ثنائي بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتفع، ولا يشكل سببا لإعفاء المشغّل من واجب التصريح لدى الصندوق وأداء المساهمات المستحقة.
- يكون الحكم معللا تعليلا سليما متى اعتمد على عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجاب ضمنا أو صراحة عن الدفوع المؤثرة، ولا ينهض الطعن بضعف التعليل لمجرد مجادلة المحكمة في تقديرها لأعمال الاختبار طالما كان استنادها إليه قائما على أصل ثابت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 35 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص-الفصول 1104 و ما بعده من م ا ع-احكام الفصل 100 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 33 جديد من الامر عدد 499 المؤرخ في 27/04/1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.