Jurisprudence

قرار إستعجالي عدد 193067 بتاريخ 14/03/2019 : انعدام اختصاص مجلس المنافسة بالنظر في طلب وسائل تحفظية يتعلّق بتصدير مادة مستثناة من حرية التصدير والخاضعة لترخيص قانوني خاص

J P 193067/201914 mars 2019

Principe juridique

  1. لا يأذن مجلس المنافسة باتخاذ وسائل تحفظية إلا إذا كان النزاع داخلا في ولايته الموضوعية، إذ لا يمكن إعمال سلطة الوسائل التحفظية خارج مجال اختصاصه.
  2. يمتنع اختصاص مجلس المنافسة متى كان محلّ الإجراء المطلوب خاضعا لنصوص قانونية خاصة تستثنيه من حرية التصدير وتجعله رهينا لترخيص، لأن ذلك يضع المسألة في نطاق تطبيق أحكام تشريعية أو ترتيبية نافذة لا في نطاق ممارسات المنافسة.
  3. لا ولاية لمجلس المنافسة على القرارات الإدارية ولا على تصرفات المؤسسة الاقتصادية الناتجة عن تنفيذ القرارات الإدارية الآمرة أو الصادرة نزولا عند مقتضيات أحكام تشريعية أو ترتيبية نافذة المفعول.

Textes appliqués

  • القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
  • الفصل 15 منه autres décisions
  • الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 والمتعلّق بالتّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة autres décisions
  • الأمر عدد 1742 لسنة 1994 المؤرّخ في 29 أوت 1994 المتعلّق بضبط قائمة المنتوجات المستثناة من حريّة التّجارة الخارجيّة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.