Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32017 بتاريخ 04/06/2021 : اكتساب الملكية بالعقد على وجه الاستقلال دون أولوية للتقادم
Principe juridique
- طرق اكتساب الملكية الواردة على سبيل الحصر تشمل العقد على وجه الاستقلال فلا مجال لاعتبار التقادم أولى بالاعتبار من بقية الأسباب متى ثبتت حجية التملك بالعقد.
- متى استند قاضي الأصل إلى معطيات الملف وما أسفرت عنه الأبحاث لإثبات انطباق سند الملكية على العقار وثبوت الحوز والتصرف بصفة المالك دون شغب أو نزاع للمدة المكسبة فإن النعي بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل يكون غير وجيه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بأوجه طعن لم يسبق إثارتها لدى محكمة الأصل.
- إذا انتهت الخبرة إلى أن المدعى فيه غير مشمول بأي رسم عقاري فلا مجال لتطبيق أحكام الفصل 307 من م ح ع التي تمنع التمسك بالحوز في نطاق العقارات المشمولة برسم عقاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.