Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74384 بتاريخ 19/10/2020 : وجوب إحالة القضية عند سبق نظر أحد أعضاء الدائرة في أصلها ضمانا لحياد القاضي

J P 74384/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ اشتراك القاضي في نظر النزاع سابقا في درجة قضائية أدنى مانعا من مشاركته في نظره من جديد في درجة أعلى، لأن ذلك يمسّ بمبدأ الحياد ويولد شبهة في استقلال الرأي عند إعادة التعهد بذات الموضوع.
  2. إذا ثبت سبق نظر أحد أعضاء الدائرة المتعهدة تعقيبيا في الحكم الابتدائي المتعلق بنفس النزاع، تعيّن التخلي عن الملف وإحالته على الرئيس الأول لإعادة التعهد وتوجيهه إلى دائرة أخرى ضمانا لصحة التركيبة القضائية.
  3. يترتب عن قيام مانع سبق النظر وجوب اتخاذ المحكمة إجراء الإحالة تلقائيا كلما تكشف لها ذلك من وثائق الملف، باعتبار أن سلامة تشكيل الهيئة القضائية من النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.