Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12784 بتاريخ 03/10/2014 : استحقاق التنفيل يحدده بلوغ السن القانونية للتقاعد

J P 12784/20143 octobre 2014

Principe juridique

  1. يُحتسب التنفيل عن الفترة المتبقية من الانقطاع عن العمل إلى حدود بلوغ السن القانونية للتقاعد بوصفه الضابط الحاسم لتحديد مدى استحقاق التنفيل.
  2. اعتماد المحكمة على قرار الإحالة على التقاعد في تحديد مدة التنفيل يكون وجيها متى تضمّن ذلك القرار تحمّل المشغّل صراحة بالمساهمات المستوجبة إلى تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد.
  3. التمسك بوجود خطإ في قرار الإحالة على التقاعد لا يُعتدّ به ما لم يُدعّم بما يعضده من مؤيدات، ويترتب عن تجرده ردّ الدفع القائم عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد39 لسنة 2009-الفصل 5 منه-قرار وزير التربية عدد 1299 لسنة 2004-المذكرة عدد 5336 لسنة 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.