Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12784 بتاريخ 03/10/2014 : استحقاق التنفيل يحدده بلوغ السن القانونية للتقاعد
Principe juridique
- يُحتسب التنفيل عن الفترة المتبقية من الانقطاع عن العمل إلى حدود بلوغ السن القانونية للتقاعد بوصفه الضابط الحاسم لتحديد مدى استحقاق التنفيل.
- اعتماد المحكمة على قرار الإحالة على التقاعد في تحديد مدة التنفيل يكون وجيها متى تضمّن ذلك القرار تحمّل المشغّل صراحة بالمساهمات المستوجبة إلى تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد.
- التمسك بوجود خطإ في قرار الإحالة على التقاعد لا يُعتدّ به ما لم يُدعّم بما يعضده من مؤيدات، ويترتب عن تجرده ردّ الدفع القائم عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد39 لسنة 2009-الفصل 5 منه-قرار وزير التربية عدد 1299 لسنة 2004-المذكرة عدد 5336 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.