Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31582 بتاريخ 9/03/2022 : احتساب أجل الثلاث سنوات للتعديل القضائي من تاريخ استغلال المحل أو التسويغ المجدد دون الاعتداد بالترفيع الاتفاقي الآلي
Principe juridique
- التعديل الاتفاقي لمعين الكراء بمقتضى نسبة مئوية وبصفة آلية لا يحول دون اللجوء إلى المراجعة القضائية لتعديل معين الكراء متى توفرت شروطها القانونية.
- العبرة في احتساب أجل الثلاث سنوات المشترط لقبول مطلب التعديل القضائي هي تاريخ استغلال المتسوغ للمحل أو الشروع في التسويغ المجدد لا تاريخ الترفيع الاتفاقي الذي لا يعد تجديدا للتسويغ.
- لا يقبل مطلب التعديل القضائي لمعين الكراء بالإضافة إلى شرط المدة إلا إذا طرأت تغييرات على الأحوال الاقتصادية بلغت حدا من شأنه أن يدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة الأماكن المسوغة المعينة بوجه التعاقد او بموجب حكم عدلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 22 من قانون الاكرية التجارية-الفصول 23 وما يليه من قانون الاكرية التجارية-الفصول 24 وما بعده من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.