Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 13477 بتاريخ 14/09/2021 : يثبت التعسف في رفض التكفل بدواء خصوصي عند صدور الرفض مطلقا غير معلل دون إقامة دليل على استبعاد الدواء من نطاق النظام القاعدي للتأمين على المرض

J P 13477/202114 septembre 2021

Principe juridique

  1. يرتكز قضاء الاستعجال في نزاعات التكفل الصحي على تحقق عنصر التأكد والاستعجال متى كان الامتناع عن صرف الدواء من شأنه أن يفاقم الحالة الصحية ويُعرض الحق في الصحة والحق في الحياة للخطر.
  2. يُعد رفض جهة الضمان الصحي للتكفل بدواء خصوصي تعسفا في استعمال الحق متى جاء الرفض مطلقا غير معلل وخاليا من بيان الشروط القانونية المانعة أو الإدراجات الحصرية التي يستند إليها الاستبعاد ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض.
  3. لا تكتسب القرارات الطبية الصادرة عن الجنة الطبية المنعقدة على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض صبغة الإلزام تجاه المحكمة متى كان من الجائز الطعن فيها قضائيا، وتبقى للمحكمة سلطة تقديرية في الحسم اعتمادا على المعطيات الثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصول 5 و 6 و 19 من القانون عدد71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2004-الفصول 9 و 14 و 14 من الامر عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007-قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية و التضامن و التونسيين بالخارج و وزير الصحة العمومية مؤرخ في 15 اوت 2007 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.