Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31774 بتاريخ 25/02/2022 : شمول أعوان القطاع العمومي بالتغطية الاجتماعية بغضّ النظر عن وضعيتهم الإدارية
Principe juridique
- منازعة تصنيف الأعوان المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية غير المنتدبين وفق النظام القانوني للوظيفة العمومية لا تحول دون تمكينهم من أصل الحق في التغطية الاجتماعية متى كان النص العام يقرر انطباق النظام على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم.
- الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية يقتضي إدراج دفع المساهمات لفائدة الأجير ضمن مكونات هذا الحق، وتعلو المعاهدات المصادق عليها في الإلزامية والتطبيق على القوانين الوطنية بما يوجب احترام ذلك الحق.
- الإشكالات التقنية المتعلقة باحتساب المساهمات عن مدة سابقة على صدور نص لاحق لا يمكن أن تكون سببا لحرمان الأجير من أصل حقه في التغطية الاجتماعية، ويقتضي ذلك الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد المساهمات الواجبة.
- مبدأ تقاسم الأعباء في نظام التغطية الاجتماعية ينطبق عند الإيفاء بالالتزامات المحمولة على المؤجر قانونا في الإبان، أما عند إخلال المؤجر بما وجب عليه تجاه الصناديق الاجتماعية فإن تبعات ذلك تتحملها جهة الإخلال دون تحميلها للأجير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 32 لسنة 2002-القانون عدد 58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-قرارها عدد 11126 المؤرخ في 01/11/2007-الفصول 8 و9 و13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل الاول من القانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-المادة 9 من العهد-الفصل 20 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.