Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 20/10/2021 : استبعاد قدح الشاهد بمجرد كونه أجيرا لدى المؤجر متى لم يثبت القادح القانوني
Principe juridique
- لا تُقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تُثار لأول مرة ولم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، ويُعدّ التمسك مجددا بمطالب سبق القضاء برفضها نهائيا من قبيل إثارة ما اتصل به القضاء وأحرز قوة الأمر المقضي.
- يرجع لقاضي الشغل تقدير مدى توفر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب إنهاء العلاقة الشغلية ومدى احترام إجراءاتها اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، مع التزامه بالبحث في الأفعال المنسوبة للأجير للتحقق من قيام الهفوة الفادحة وتبريرها للإنهاء.
- مجرد كون الشاهد أجيرا لدى المؤجر لا يُعدّ في ذاته قادحا قانونيا في شهادته في النزاعات الشغلية، ما لم تُستوف إجراءات القدح المثبتة قانونا وتُقدم الإثباتات اللازمة على قيام القادح المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل96م.م.م.ت-الفصل14مكرر فقرة2 من مجلة الشغل-الفصل145م.ش-الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.