Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31966.2021 بتاريخ 02/02/2022 : ثبوت صفة المنتزع منه في الرسم العقاري غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم يكفي فيه عقد الشراء القانوني لمواجهة الغير

J P 31966.2021/20222 février 2022

Principe juridique

  1. في الرسم العقاري غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم تثبت صفة المالك تجاه الغير بموجب عقد شراء مبرم طبق القانون ومُسجّل بالقباضة المالية ولو تم إدراج الشراء بالسجل العقاري بتاريخ لاحق.
  2. لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 305 م ح ع متى تعلّق النزاع برسم عقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، لأن انتقال الحق العيني في هذه الصورة لا يتوقف على الإدراج بالسجل العقاري لمواجهة الغير.
  3. يكون الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع مطابقا لمقتضيات قانون الانتزاع متى اعتمد أبحاثا ميدانية والأسعار المتداولة لعقارات مجاورة ومماثلة بتاريخ الانتزاع، ولا يقدح في سلامته عدم تضمينه عقود بيع لعقارات مماثلة إذا استوفى عناصر التنظير الفنية والموضوعية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 م ح ع-الفصل 4 من قانون الانتزاع عـ85ـدد لسنة 1976 المؤرخ في 11/8/1976-الفصول 4 و5 و6 و7 من القانون عـ85ـدد المؤرخ في 11/8/1976 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.