Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32241 بتاريخ 20/10/2021 : امتناع الأجير عن الالتحاق بمقر عمل جديد لا يعد تخليا عن العمل متى ثبت تراضي المؤجر على بقائه بالمقر القديم

J P 32241/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد والتحقق من احترام إجراءاته يقتضي من قاضي الشغل البحث في الأفعال المنسوبة للأجير ومدى قيام الهفوة الفادحة أو جدية الأسباب التي يتمسك بها المؤجر لتبرير إنهاء العلاقة الشغلية.
  2. امتناع الأجير عن الالتحاق بمقر عمل جديد لا ينهض بذاته قرينة على التخلي عن العمل إذا ثبت تراضي المؤجر على بقاء الأجير بالمقر السابق واستمرار مباشرته للعمل وخلاص أجره به.
  3. احتساب المكافآت والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي يتم على قاعدة الأجر الخام وتخضع غرامة الطرد التعسفي لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ما لم تتجاوز السقف القانوني المحدد.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل14خامسا من مجلة الشغل-الفصل22 م.ش-الفصل23مكرر .م.ش-الفصل14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل14خامسا م.ش-الفصلين22 و23مكرر من مجلة الشغل-الفصلين22 و23م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.