Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32198 بتاريخ 23/02/2022 : تكييف النزاع في الأراضي الاشتراكية كاستحقاقي عند قيام تعارض جدي بين سندي التملك

J P 32198/202223 février 2022

Principe juridique

  1. إذا تعلق طلب كف الشغب بعقار مسجل فإن المعيار الحاسم لقيام الحماية هو ثبوت الحق مرسما بالسجل العقاري، ولا يعتد بالحيازة في مواجهة من يتمسك بحقه المرسّم.
  2. يعد استئثار الشريك بالعقار المسجل دون بقية الشركاء شغبا يرفع بدعوى كف الشغب متى ثبت تجاوز المتصرف لمنابه، لأن الحماية المقررة للعقار المسجل تتجه إلى الكافة بما في ذلك الشركاء.
  3. عند قيام تداخل جدي بين سندي تملك متعارضين في إطار خصوصية الأراضي الاشتراكية بما يجعل الفصل في النزاع متوقفا على تقرير أحقية الملكية، يخرج النزاع عن نطاق كف الشغب ويكتسب صبغة استحقاقية لا محل للبت فيها في إطار تلك الدعوى.
  4. تقدير المحكمة لجدوى أعمال الاختبار والأخذ بنتيجته أو استبعادها يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية متى بنت قضاءها على معطيات فنية سليمة، ولا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التعقيب متى انصب على مجادلة موضوعية في وزن الدليل.

Textes appliqués

  • القانون عدد69 لسنة2016-القانون عدد28 لسنة1964-الفصل185م.م.م.ت.-الفصل186م.م.م.ت.-الفصل58م.ح.ع-الفصل307م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.