Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32257 بتاريخ 27/05/2016 : احتساب مدة العمل اللاحقة للتقاعد ضمن الجراية عند انقطاع الأجرة القارة
Principe juridique
- اكتساب الحق في جراية التقاعد يتحقق بتوفر الشروط القانونية المنظمة له، ويجوز تأجيل الانتفاع بها دون أن ينفي ذلك قيام الحق متى استكملت شروطه.
- المنع القانوني ينصرف إلى الجمع بين جراية التقاعد والأجرة القارة، فإذا انقطعت الجراية أثناء مباشرة عمل بأجرة قارة عاد الحق في استئنافها عند انقطاع تلك الأجرة.
- متى كان العمل اللاحق خاضعا للاقتطاع بعنوان التغطية الاجتماعية فإن مدة ذلك العمل تقبل الاحتساب في تصفية الجراية عند الانقطاع باعتماد آلية الضم، ولا يجوز حرمان المنتفع من أثر المساهمات المستخلصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من الامر 499 لسنة 1974-الفصل 15 منه-الفصل 2 من قانون عدد 8 لسنة 1987-الفصل 3 منه-الفصلين 18 و 19 من الامر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.