Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46624 بتاريخ 15/05/2023 : تغيير وجهة الاستغلال بالمكرى يعدّ تعدّيا يبرّر الفسخ

J P 46624/202315 mai 2023

Principe juridique

  1. لا يكتسب النشاط الحرفي صبغة تجارية إلا إذا غلبت عليه المضاربة على اليد العاملة والمواد المستعملة بحيث ينتهي إلى منتوجات مصنوعة تمثل بضاعة قابلة للترويج وتحقيق هامش ربح، وإلا بقي النشاط ذا صبغة مدنية لا تُطبق عليه أحكام القانون عـ37ـدد لسنة 1977.
  2. استعمال المتسوغ للمكرى على غير ما أعدته له طبيعته أو العقد يعدّ تعدّيا على الالتزام التعاقدي ويبرّر ترتيب الجزاء القانوني المترتب عن الإخلال، متى ثبت تغيير وجهة الاستغلال على خلاف ما ضبطه عقد الكراء.
  3. تقدير محكمة الموضوع لجدوى إجراء الاختبار من عدمه يدخل في سلطتها التقديرية، ولا رقابة عليها في ذلك متى استند قضاؤها إلى معطيات وقرائن ثابتة بأوراق الملف تكفي للفصل في النزاع.
  4. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع لا يعيب قرارها متى كانت الدفوع غير مؤثرة في وجه الفصل في القضية ولا من شأنها تغيير النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 101 و110 من م م م ت-الفصلين 1 و2 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصلين 2 و189 من م ت-الفصل 14 من م م م ت-القرار التعقيبي عـ51406دد-الفصل 796 من م ا ع-الفقرة الثالثة من الفصل 4 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصول 240 و243 من م ا ع-الفصول 116 و 118 و 274 و 529 و541 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.