Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46898 بتاريخ 25/04/2023 : عدم ثبوت الدين يحول دون صحة العقلة التوقيفية

J P 46898/202325 avril 2023

Principe juridique

  1. لا يعدّ سببا تعقيبياً قانونيا على معنى الفصل 175 م م م ت كلّ مطعن ينصبّ على دفع لم يتناوله الحكم المطعون فيه بالنقاش ولم يؤسس عليه قضاءه، إذ تنحصر رقابة محكمة التعقيب في الأسس التي اعتمدها القرار المنتقد فعلا.
  2. يقصد بعبارة "دين ثابت" الواردة بالفصل 330 م م م ت الدين الذي يلوح من خلال ظاهر المؤيدات أنه ثابت، لا الدين المقطوع بصحته، على أن يبقى البت في صحة الدين من اختصاص المحكمة المتعهدة بطلب تصحيح العقلة ما لم يكن الدين موثقا بحكم قضائي.
  3. لا تكفي الفاتورات لإثبات دين ثابت على معنى الفصل 330 م م م ت إلا إذا كانت مقرونة بقبول المدين لها على نحو يفيد المصادقة على المبلغ، بحيث إن وجود عبارة " sous réserve de vérification " مع منازعة جدية ينفي ثبوت الدين ويمنع تصحيح العقلة التوقيفية.
  4. لا محلّ لإجراء خبرة لإثبات مقدار الدين في إطار نزاع عقلة توقيفية متى كان ثبوت الدين شرطا عند ضربها، لأن تعليق أموال المدين على ذمة الدائن في انتظار الإثبات بأعمال استقرائية يتعارض مع مبدأ ثبوتية الدين الذي تقوم عليه العقلة التوقيفية كعمل تنفيذي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 219 و 221 م م م ت-الفصول 480 و481 و482 م إ ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 332 م م م ت-الفصل 330 وما بعده من م م م ت-الفصل 335 م م م ت-الفصل 330 م م م ت-الفصل 421 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.