Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47360 بتاريخ 25/01/2023 : رقابة قاضي الشغل على شرعية تركيبة مجلس التأديب تندرج ضمن النظام العام الاجتماعي
Principe juridique
- ينحصر تعهد محكمة الاحالة فيما تسلط عليه النقض، غير أن نطاقه يتحدد بمناط أسباب النقض كما وردت بقرار النقض وبما يقتضيه البت في الدفوعات التي اعتبرت محكمة التعقيب أن محكمة الأصل أغفلت مناقشتها.
- يبقى الاستئناف العرضي قائما منتجا لآثاره ولو رجع المستأنف في استئنافه الأصلي، بما يخول لمحكمة الاحالة إعادة نظر فروع الحكم الابتدائي المطعون فيها بالاستئناف العرضي طالما شملها النقض.
- لقاضي الشغل سلطة تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وسلامة الاجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بالاعتماد على عناصر الاثبات، ويباشر هذه الرقابة بوصفها من النظام العام الاجتماعي دون أن يعد ذلك خرقا لواجب الحياد.
- يترتب على ثبوت خروقات شكلية تمس بشرعية انعقاد مجلس التأديب أو شرعية تركيبته عدم شرعية المجلس وما يصدر عنه من قرار طرد، متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين175و191م.م.م.ت autres décisions
- الامر عدد30 لسنة1995 المؤرخ في 09/01/1995 autres décisions
- الفصل17 فقرة2 autres décisions
- الفصل12م.م.م.ت autres décisions
- الفصل144م.م.م.ت autres décisions
- الفصل191م.م.م.ت autres décisions
- الفصل191م.م.م.ت autres décisions
- الفصلين175و191م.م.م.ت autres décisions
- الفصل14خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.