Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47018.2017 بتاريخ 23/01/2018 : سريان الفوائض القانونية من تاريخ القيام القضائي متى كان الدين معين المقدار بعناصره التعاقدية
Principe juridique
- لا يترتب البطلان على مخالفة الآجال المتعلقة بإيداع المؤيدات ما لم ينص القانون على جزائه وما لم يثبت الضرر اللاحق بمصلحة الخصم الشخصية مع وجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
- الأحكام القضائية تعد من الحجج الرسمية ويُعوّل على ما ثبت لديها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ، بما يجيز للمحكمة اللاحقة اعتماد ما تضمنته من ثبوتات دون اشتراط إعادة الإدلاء بذات المؤيد متى سلم من المنازعة في صحته.
- في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يكون الدين معين المقدار متى تضمن سنده المقدار صراحة أو تضمن العناصر اللازمة التي تمكّن بمجرد عملية حسابية بسيطة من ضبطه بدقة، ويكون القضاء اللاحق كاشفا للمقدار لا منشئا له.
- قيام الدائن قضائيا وتبليغ عريضة الدعوى يقوم مقام الإنذار إذا كان الدين معين المقدار بعناصره، فيثبت بذلك تاريخ المماطلة وتُحتسب الفوائض القانونية ابتداء من ذلك التاريخ لا من تاريخ الإعلام بالحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 269 و273 من م ا ع-الفصل 269 و277 و278 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصلين 72 و134 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72 من م م م ت-الفصل 14 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 1100 من م ا ع-الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 277 من نفس المجلة-الفصل 278 من نفس المجلة-مجلة الضريبة على دخل الشركات-قوانين المالية المتممة لها-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.