Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47762 بتاريخ 26/04/2023 : عدم قبول تمسك المتعاقد ببطلان التفويت المخالف لشرط سقوط الحق لكون الحماية مقررة للإدارة
Principe juridique
- إن تحجير التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية تحت طائلة سقوط الحق هو قيد شرع أساسا لحماية مصلحة الدولة بصفتها الجهة المشرفة على استغلال ملكها الخاص، فلا يثبت لغيرها الدفع بالبطلان لمجرد مخالفة ذلك الشرط القانوني والتعاقدي.
- لا تُقبل دعوى الإبطال إلا إذا استندت إلى مصلحة قائمة على حق مشروع يكفله القانون، ولا يكفي توافر مصلحة واقعية تهدف إلى قلب الأوضاع المستقرة أو استرجاع المبيع دون سند من الحماية القانونية المقصودة بالنص.
- لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك ببطلان عقد أبرمه بإرادته للتخلص من آثاره متى كان سبب البطلان متصلا بقيد مقرر لغيره، لأن من سعى في نقض ما تم من جهته فَسَعْيُه مردود عليه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 325 و327 من م إ ع-القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19/05/1970-الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 09/06/1970-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 242 من م إ ع-الأمر عدد 1150 لسنة 1980-الفصل 12 من الأمر عدد 811 المؤرخ في 08/11/1975-الفصل 12 من م ح ع-الفصل 4 من العقد الإداري-الفصل 305 من م ح ع-القانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18/08/1988-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.