Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47512.2017 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت مماطلة المدين بتجاوز أجل الإنذار المعقول

J P 47512.2017/201826 septembre 2018

Principe juridique

  1. تقوم مماطلة المدين متى تأخر عن الوفاء بالتزامه بعد حلول الأجل المتفق عليه، أو بعد إنذاره كتابيا بالوفاء داخل أجل معقول عند عدم تحديد الأجل بالعقد، ويستوي في ذلك ثبوت الأجل الاتفاقي من عدمه متى تحقق الإنذار وتجاوز المدين مدته دون وفاء.
  2. يخول انقضاء الأجل المضروب للوفاء بالالتزام بعد الإنذار الواعد الحق في طلب فسخ وعد البيع متى ثبت عدم احترام المدين للأجل المحدد بالإنذار دون اعتداد بعرض متأخر للثمن.
  3. يعيب الحكم تحريف الوقائع وضعف التعليل إذا اقتصر على نفي قيمة محرر بدعوى عدم الإمضاء دون التثبت من الوثائق الرسمية والقرائن القاطعة المثبتة لوجود الالتزام، ودون مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها تغيير وجه القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 269 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.