Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47778 بتاريخ 27/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب استكمال إيداع الوثائق التي حددها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- يترتب عن عدم احترام أجل إيداع وثائق الطعن المنصوص عليه قانونا جزاء سقوط الطعن باعتباره جزاءً إجرائيا مقررا بنص صريح.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن دون توقف على تمسك الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.