Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47456.2017 بتاريخ 03/05/2017 : عدم جواز تعليق إبرام عقد البيع النهائي على وثائق أو شروط غير منصوص عليها تعاقديا أو قانونيا
Principe juridique
- إذا كان عقد وعد البيع يجعل انتقال الملكية منوطا بإبرام عقد نهائي دون أن يشترط على المنتفع تقديم وثائق أو تنفيذ التزام معيّن، فإن امتناع الواعد عن الإبرام بدعوى نقص الوثائق يكون بلا سند قانوني أو اتفاقي.
- التمسك بإخلال المتعاقد الآخر بالتزام تعاقدي يقتضي ممن يدعيه إثبات ذلك الإخلال، ولا يجوز قلب عبء الإثبات بتحميل الخصم عبء نفي واقعة ادعاها خصمه.
- لا يصلح القانون الداخلي لأحد المتعاقدين سندا لإلزام المتعاقد الآخر باشتراطات إضافية ما لم يثبت أنه نص تشريعي أو ترتيبي أو مقرر إداري أو أنه أُدرج صراحة ضمن الالتزامات التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م مت-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 262 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.