Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47931.2022 بتاريخ 25/01/2023 : انعدام صفة المدين يمنع توجيه الاعتراض التحفظي كإجراء تنفيذي
Principe juridique
- لا يوجَّه الاعتراض التحفظي بوصفه إجراءً من إجراءات التنفيذ إلا ضد من تتوافر فيه صفة المدين بالدين موضوع الضمان، ولا يكفي لقيامه وجود حكم بدين صادر ضد شخص معنوي آخر غير المنفذ عليه.
- حجية الحكم متى اتصل به القضاء تبقى قاصرة على أطرافه، فلا يمتد أثره إلى الغير ولا يصلح بذاته لإسناد إجراءات تحفظية أو تنفيذية على ذمة شخص لم يكن طرفا فيه.
- استقلال الشخصية المعنوية للشركات يقتضي عدم تحميل شركة آثار مديونية أو التزام قضائي ثابت على شركة أخرى لمجرد وحدة الممثل القانوني أو تداخل الشركاء، ما لم يثبت سبب قانوني صريح يقرّر امتداد الالتزام إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.