Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48474.2017 بتاريخ 10/05/2017 : الدفع بإيقاف الدعوى لسبق التتبع الجزائي لا يقبل إذا كان النزاع المدني قائما على التزام تعاقدي مستقل

J P 48474.2017/201710 mai 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة إلا الدفع المتعلق بالنظام العام، أما الدفع الذي يقرر إجراءً يجوز الاتفاق على خلافه أو لا يتصل بالنظام العام فلا يصلح سببا للتعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع.
  2. قاعدة "الجزائي يوقف المدني" لا تطبق إلا عند قيام ترابط بين الدعوى المدنية والدعوى العمومية من حيث الأساس المنشئ للحق، فلا مجال لإيقاف النظر إذا كانت المطالبة المدنية مؤسسة على التزام تعاقدي تجاه الشخص المعنوي مستقلا عن الفعل الجرمي محل التتبع.
  3. السهو عن بعض التنصيصات الشكلية بلائحة الحكم مما يعد من قبيل الأخطاء المادية القابلة للتدارك لا يترتب عنه البطلان ولا ينهض سببا للتعقيب متى لم يمس جوهر الحكم أو ضمانات الدفاع.
  4. يكون التعليل كافيا إذا تضمنت أسبابه ما يفيد تناول المحكمة ضمنيا للدفوع الجوهرية وبيان موجب اعتمادها لنتيجة الاختبار على نحو يبرز رقابتها عليها ويقيم قضاءها على أساس مقنع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.