Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48474.2017 بتاريخ 10/05/2017 : الدفع بإيقاف الدعوى لسبق التتبع الجزائي لا يقبل إذا كان النزاع المدني قائما على التزام تعاقدي مستقل
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة إلا الدفع المتعلق بالنظام العام، أما الدفع الذي يقرر إجراءً يجوز الاتفاق على خلافه أو لا يتصل بالنظام العام فلا يصلح سببا للتعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع.
- قاعدة "الجزائي يوقف المدني" لا تطبق إلا عند قيام ترابط بين الدعوى المدنية والدعوى العمومية من حيث الأساس المنشئ للحق، فلا مجال لإيقاف النظر إذا كانت المطالبة المدنية مؤسسة على التزام تعاقدي تجاه الشخص المعنوي مستقلا عن الفعل الجرمي محل التتبع.
- السهو عن بعض التنصيصات الشكلية بلائحة الحكم مما يعد من قبيل الأخطاء المادية القابلة للتدارك لا يترتب عنه البطلان ولا ينهض سببا للتعقيب متى لم يمس جوهر الحكم أو ضمانات الدفاع.
- يكون التعليل كافيا إذا تضمنت أسبابه ما يفيد تناول المحكمة ضمنيا للدفوع الجوهرية وبيان موجب اعتمادها لنتيجة الاختبار على نحو يبرز رقابتها عليها ويقيم قضاءها على أساس مقنع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 245 من م ا ع-الفصل 1029 من م اع-الفصل 1022 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 731 من م ت-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.