Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48773 بتاريخ 19/04/2023 : قصور اليمين الاستيفائية عن الإثبات عند انعدام بداية الحجة

J P 48773/202319 avril 2023

Principe juridique

  1. يُفترض تجديد الكراء ضمنيا متى استمرّ المكتري منتفعا بالمأجور بعد انتهاء مدة الكراء المعيّنة، ولا يُدفع هذا الافتراض إلا بإثبات انتهاء العلاقة الكرائية فعلا وإخلاء المأجور بانقضاء المدّة.
  2. يبقى عبء إثبات انقضاء العلاقة الكرائية السابقة محمولا على من يدّعيه، ولا يكفي التمسك ببنود العقد الدالة على عدم التجديد ما لم تُدعم بحجّة تُثبت تحقق الانقضاء وإخلاء العين المكراة.
  3. لا تُوجَّه اليمين الاستيفائية إلا لتدعيم دعوى مؤسسة على بداية حجة أو قرينة جدية، أما إذا كانت الدعوى مجرّدة من عناصر الإثبات فإن اليمين لا تصلح لإنشاء الدليل ولا لإقامة الحق.
  4. عقود الكراء وإن كانت رضائية ولا يشترط لإثباتها كتب إلا فيما استثناه القانون، فإن إثباتها يقتضي قيام دليل على تراضي المتعاقدين بشأن المأجور والأجرة وبقية العناصر الجوهرية للعقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.