Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48773 بتاريخ 19/04/2023 : قصور اليمين الاستيفائية عن الإثبات عند انعدام بداية الحجة
Principe juridique
- يُفترض تجديد الكراء ضمنيا متى استمرّ المكتري منتفعا بالمأجور بعد انتهاء مدة الكراء المعيّنة، ولا يُدفع هذا الافتراض إلا بإثبات انتهاء العلاقة الكرائية فعلا وإخلاء المأجور بانقضاء المدّة.
- يبقى عبء إثبات انقضاء العلاقة الكرائية السابقة محمولا على من يدّعيه، ولا يكفي التمسك ببنود العقد الدالة على عدم التجديد ما لم تُدعم بحجّة تُثبت تحقق الانقضاء وإخلاء العين المكراة.
- لا تُوجَّه اليمين الاستيفائية إلا لتدعيم دعوى مؤسسة على بداية حجة أو قرينة جدية، أما إذا كانت الدعوى مجرّدة من عناصر الإثبات فإن اليمين لا تصلح لإنشاء الدليل ولا لإقامة الحق.
- عقود الكراء وإن كانت رضائية ولا يشترط لإثباتها كتب إلا فيما استثناه القانون، فإن إثباتها يقتضي قيام دليل على تراضي المتعاقدين بشأن المأجور والأجرة وبقية العناصر الجوهرية للعقد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 794 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 11432 مؤرخ في 27 ماي 1985 autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- الفصل 793 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 728 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.