Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48747 بتاريخ 30/11/2022 : عدم انطباق الفصل 179 من م ح ع إلا بثبوت تجزئة عقار واحد منحدر من أصل عقاري واحد

J P 48747/202230 novembre 2022

Principe juridique

  1. لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.
  2. يستوجب القضاء الذي يفعل الفصل 179 من م ح ع دون بيان مصدر الاستقصاء الذي يثبت انحدار الأجزاء من ذات الأصل العقاري، أو دون القيام بمزيد البحث عند الاقتضاء، قصورا في التسبيب يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني ويوجب النقض.
  3. تبقى حالة الاكتناف حالة واقعية تقتضي تدخل القضاء لرفعها ولو وجد مثال تهيئة عمرانية يبرمج طرقات، ما لم يثبت تطبيق المثال على أرض الواقع وفق الإجراءات العملية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 177 و 187 من م ح ع-الفصلين 177 و 178 من م ح ع-الفصل 179 من م ح ع-الفصل 532 من م اع-الفصول 19 و 20 و 23 و 67 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 12 من م مم ت-الفصل 112 من م مم ت-الفصل 188 من مح ع-الفصلين 83 و 140 من م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.